حتى اصفرت الشمس يكره له التنفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولان حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين وعلى الثانية بسبب (واعلم) ان الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر رمح هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص الشمس بكماله ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس " رواه البخاري ومسلم وروياه أيضا من رواية أبي سعيد الخدري ويستدل للمذهب بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال " قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فان الصلاة مشهودة محضوره حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم فإذا اقبل الفئ فصل فان الصلاة مشهودة محضوره حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " رواه مسلم وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدليل حديث عمرو بن عبسة جمعا بين الأحاديث وقد أوضحت هذه الروايات والجمع بينها في شرح صحيح مسلم ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر بل لا يدخل حتى يصليها واما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح والثاني يدخل بصلاة سنة الصبح (والثالث) بطلوع الفجر وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد وأكثر العلماء ويستدل له مع ما ذكره المصنف من حديث ابن عمر بحديث حفصة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصل الا ركعتين خفيفتين " رواه البخاري ومسلم ويجاب عنه للمذهب بان هذا ليس فيه نهي وحديث ابن عمر تقدم الكلام في اسناده فان ثبت يؤول على موافقة غيره والله أعلم *
(١٦٧)