الأصل عدم ارتفاع الامام والله أعلم * وهذا الذي ذكرناه من ادراك المأموم الركعة بادراك ركوع الامام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا للامام فإن لم يكن محسوبا له بأن كان الامام محدثا أو قدسها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور لان القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق لان الامام يحملها عنه وهذا الامام غير حامل لان الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو ضعيف وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة الصلاة خلف المحدث * (فرع) إذا أدرك المسبوق الامام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة لكن يجب عليه متابعة الامام فيما أدرك وإن لم يحسب له فان أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين (الصحيح) المنصوص انه يسن متابعة الامام (والثاني) لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه قال أصحابنا ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه فإنه واجب عليه بلا خلاف لان متابعة الامام إنما تجب في الأفعال وكذا في الأقوال المحسوبة للامام ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ومتي أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فاحرم وجلس فسلم الامام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وان سلم قبل جلوسه أتي به وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة * (فرع) ذكرنا إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال زفر تحسب ان أدركه في الاعتدال * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان الامام قد ركع ونسي تسبيح الركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو علي الطبري يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا لان ذلك غير محسوب للامام ويخالف الخامسة لان هناك قد أتي بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الامام) *
(٢١٦)