الأول وهما هنا مشهوران (أصحهما) يلزمه الركوع معه وتسقط عنه القراءة وبه قطع المصنف وهذا اختيار منه للأصح وقد ذكر هو الوجهين في الصورة الأولى وجزم هنا بأصحهما وربما توهم من لا أنس له أن الصورة غير الصورة وطلب بينهما فرقا وليس كذلك بل الصورة هي الأولى بحالها ولا فرق فان قلنا تجب متابعته وتسقط القراءة تابعه ويكون مدركا للركعتين فيسلم مع الامام وتمت جمعته وإن قلنا يشتغل بترتيب نفسه اشتغل به وهو مدرك للجمعة بلا خلاف * (فرع) لو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية تابعه بلا خلاف ثم إن قلنا الواجب متابعة الامام فالحاصل ركعة ملفقة وفى إدراك الجمعة بها الوجهان (أصحهما) الادراك وإن قلنا الواجب ترتيب نفسه فركعة غير ملفقة فيدرك الجمعة قطعا أما إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الامام فيسجد ثم إن أدرك الامام قبل السلام أدرك الجمعة وإلا فلا جمعة له وهل يبنى على الركعة لاتمام الظهر أم يستأنفها فيه الطريقان السابقان قال امام الحرمين فلو رفع رأسه من السجدة الثانية فسلم
(٥٧١)