بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبى بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد " وروياه من طرق كثيرة كلها دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الامام وأبو بكر يقتدى به ويسمع الناس التكبير وهكذا رواه معظم الرواة: قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء المحدثين والفقهاء هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وإذا صلي جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " فان ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان حين آلى من نسائه وقد روى من روايات قليلة ذكرها البيهقي وغيره " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مرض وفاته خلف أبى بكر فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد " ورويناه من طرق كثيرة: وأجاب الشافعي والأصحاب عنها أن صحت فإنها كانت مرتين مرة صلي النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر ومرة أبو بكر وراءه ويحصل المقصود وهو أن صلاة القادر وراء القاعد لا تجوز إلا قائما: وأما الجواب عن حديث " لا يؤمن أحد بعدي جالسا " فقال الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الأئمة هو مرسل ضعيف وان جابر الجعفي متفق على ضعفه ورد رواياته قالوا ولا يرويه غير الجعفي عن الشعبي قال الشافعي رحمه الله قد علم الذي احتج بهذا انه ليس فيه حجة وانه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في صلاة الراكع والساجد خلف المومئ إليها: قد ذكرنا أن مذهبنا جوازها وبه قال زفر * وقال بو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد لا تجوز * * قال المصنف رحمه الله * (وفى صلاة القارئ خلف الأمي وهو من لا يحس الفاتحة أو خلف الأرت والا لثغ قولان (أحدهما) تجوز لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقيام (والثاني) لا تجوز لأنه يحتاج أن يحمل قراءته وهو يعجز عن ذلك فلا يجوز ان ينتصب للتحمل كالامام الأعظم إذا عجز عن تحمل أعباء الأمة) * (الشرح) الاعبا - بفتح الهمزة وبالعين المهملة والباء الموحدة وبالمد - جمع عب ء - بكسر العين واسكان الباء بعدها همزة - كحمل وأحمال والعبء الثقل والأعباء الأثقال وقوله عجز - بفتح الجيم - يعجز - بكسرها - ويجوز عكسه لغتان الأولى أفصح وقوله ركن احتراز من الشرط وهو إذا لم يجد
(٢٦٦)