الطعام بغير تعمد منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه امساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق عن نص الشافعي في مسألة الريق ونقله فيها أيضا القاضي أبو الطيب في تعليقه عن نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى جوفه من غير مضغ ولا حركة ففي بطلان صلاته وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين (أحدهما) لا تبطل حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الشيخ أبي حامد لأنه لا يوجد منه فعل (والثاني) تبطل وهو الصحيح عند الأصحاب لأنه مناف للصلاة قال القاضي أبو الطيب هذا هو الصحيح قال هو وغيره والضابط على هذا ان ما أبطل الصوم أبطل الصلاة ولا خلاف في بطلان الصوم بهذا قال البغوي وغيره والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شئ إلى الجوف حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحيح وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل كما أمسك في فمه حصاة أو اجاصة فإنها لا تبطل قطعا هذا كله في العامد فلو اكل ناسيا للصلاة أو جاهلا بتحريمه فإن كان قليلا لم تبطل بلا خلاف وإن وأن كثر بطلت على أصح الوجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف * (فرع) في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة قال ابن المنذر اجمع العلماء على منعه منهما وانه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي تبطل قال واما التطوع فروى عن ابن الزبير وسعيد ابن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعل من حكى ذلك عنه فعله سهوا * قال المصنف رحمه الله * (وان عمل في الصلاة عملا ليس منها نظرت فإن كان من جنس أفعالها بان ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته لأنه متلاعب بالصلاة وإن كان ناسيا لم تبطل لان النبي صلى الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته فان قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص انه لا تبطل صلاته لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ومن أصحابنا من قال تبطل لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود) *
(٩٠)