ووصف الكبش بأنه أقرن لأنه أحسن وأكمل في صورته والدجاجة - بفتح الدال وكسرها - يقع على ذكر وأنثى ويقال حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد على المشهور وحكى ابن السكيت وجماعات كسرها قالوا وهؤلاء الملائكة غير الحفظة بل طائفة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة ثم يحضرون يسمعون الخطبة وفى هذا الحديث حجة لنا وللجمهور على مالك فإنه قال التضحية بالبقرة أفضل من البدنة وفى الهدى في الحج قال البدنة أفضل وعندنا وعند الجمهور البدنة أفضل فيهما ودليلنا ان القربان يطلق على الأضحية والهدى وهذا الحديث صريح في ترجيح البدنة على البقرة في القربان ومعنى الحديث الحث على التبكير إلى الجمعة وان مراتب الناس في الفضيلة فيه وفى غيره على قدر أعمالهم كقوله تعالي (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) واتفق أصحابنا على استحباب التبكير إلى الجمعة والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وتعتبر الساعات من حين طلوع الفجر لأنه أول اليوم وبه يتعلق جواز الغسل ومن أصحابنا من قال يعتبر من طلوع الشمس وليس بشئ) * (الشرح) اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى للحديث السابق وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه (الصحيح) عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر (والثاني) من طلوع الشمس وبه قطع المصنف في التنبيه وينكر عليه الجزم به (والثالث) أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين وهو مذهب مالك * واحتجوا بان الرواح إنما يكون بعد الزوال وهذا ضعيف أو باطل والصواب أن الساعات من أول النهار وأنه يستحب التبكير من أول النهار وبهذا قال جمهور العلماء وحكاه القاضي عياض عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة يكتبون من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كما صح في روايتي النسائي اللتين قدمتهما فإذا خرج الامام طووا الصحف ولا يكتبون بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شئ من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شئ أصلا لأنه جاء بعد طي الصحف ولان ذكر الساعات إنما كان
(٥٤٠)