(الشرح) هذا الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي وضعفه وهو بعض من حديث طويل فيه قواعد من الأحكام لكنه ضعيف في اسناده ضعيفان ويغنى عنه قول الله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم إلا أن أبا داود قال طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث لأنه ان ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أصحابنا وجميع العلماء الا أبو إسحاق الأسفرايني وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " رواه النسائي باسناد صحيح على شرط مسلم * أما حكم المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الاعذار والنقص المذكورين هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب انه غلط فقال هي فرض كفاية قالوا وسبب غلطه أن الشافعي قال من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا وغلط من فهمه لان مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبا خوطب بالعيدين متأكدا واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكي هذا الوجه على غلط قائله قال القاضي أبو إسحاق المروزي لا يحل أن يحكي هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل ابن المنذر في كتابيه كتاب الاجماع الاشراف اجماع المسلمين على وجوب الجمعة ودليل وجوبها ما سبق وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه ان الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة وفيما قاله نظر * قال المصنف رحمه الله * (ولا تجب الجمعة على صبي ولا مجنون لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب على المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم
(٤٨٣)