(فرع) قال أصحابنا تكره التحية في حالتين (إحداهما) إذا دخل والامام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذن في الإقامة (الثاني) إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف وأما إذا دخل والامام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا يجلس حتى يصلي التحية ويخففها وسنوضحها بدلائلها حيث ذكرها المصنف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى * (فرع) لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق كما سبق بيانه فإن لم يطل الفصل فالذي قاله الأصحاب أنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج في مسالة الاحرام لدخول الحرم وقاسوا عليها أن من دخله بغير احرام لا يقضيه بل فاته بمجرد الدخول كما تفوت التحية بالجلوس وذكر الإمام أبو الفضل ابن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات أنه لو نسي التحية وجلس ثم ذكرها بعد ساعة صلاها وهذا غريب وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما " رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري أيضا بمعناه فالذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك التحية جهلا بها أو سهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل وهذا هو المختار وعليه يحمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب على ما إذا طال الفصل لئلا يصادم الحديث الصحيح وهذا الذي اختاره متعين لما فيه من موافقه الحديث والجمع بين كلام الأصحاب وابن عبدان والحديث والله أعلم * (فصل) في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع (إحداها) يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب صفة الوضوء ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبيله ان أمكنه لحديث أبي هريرة أن حبيب ابن عدي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني أصلى ركعتين فكان أول من صلي الركعتين عند القتل رواه البخاري ومسلم (الثانية) من السنن ركعتا الاحرام وكذا ركعتا الطواف إذا قلنا بالأصح انهما لا يجبان (الثالثة) السنة لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين " رواه البخاري ومسلم
(٥٣)