هذا إذا صليا الجمعة ابتداء فإن كان صليا ظهر يومهما ثم اما في الجمعة فهما متنفلان بها ففي صحتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله تعالى في المتنفل (الثاني) أن يكون صبيا أو متنفلا فان تم به العدد لم تصح وان تم دونه فقولان (أصحهما) عند الأكثرين الصحة وهو نصه في الاملاء ونص في الأم على أنها لا تصح قال واتفقوا على أن الجواز في المتنفل اظهر منه في الصبي لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه (الثالث) ان يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا فكالمتنفل وقيل تصح قطعا لأنه يصلي فرضا وان صلوها خلف من يصلي الظهر تامة وهي فرضه بأن يكون له في تركه الجمعة عذر فهو كمصلي فيكون في صحتها الطريقان المذهب الصحة ورجح المصنف بعد هذا البطلان وهو ضعيف وان صلوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة فان قلنا الجمعة ظهر مقصورة صح قطعا وان قلنا صلاة مستقلة فكمن نوى الظهر تامة فتصح على المذهب * (فرع) في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين: قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري واسحق ابن راهويه وأبي ثور قال وكرهها عطاء والشعبي ومجاهد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وهو مروي عن ابن عباس وقال الأوزاعي لا يؤم في مكتوبة إلا أن لا يكون فيهم من يحفظ شيئا من القرآن غيره فيؤمهم المراهق وقال الزهري ان اضطروا إليه أمهم قال ابن المنذر وبالجواز أقول وقال العبدري قال مالك وأبو حنيفة تصح إمامة الصبي في النفل دون الفرض وقال داود لا تصح في فرض ولا نفل وقال احمد لا تصح في الفرض وفى
(٢٤٩)