جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا (الثانية) لو كان في الجمعة وتم العدد دونه ان قلنا صلاتهم جماعة أجزأت وإلا فلا (الثالثة) إذا سها الامام المحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الامام فان قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الامام لا لسهوهم والا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح ادراك الركعة لمدرك ركوع الامام المحدث فان ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح الأصحاب بل يكون أصل الخلاف في مسائل مبنيات على مأخذ ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجحات إلى بعضها دون بعض كما لو قالوا إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم الجائز وان الابراء هل هو اسقاط أم تمليك وان الحوالة بيع أم استيفاء وان العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم ضامنا وفرعوا على كل أصل من هذه مسائل يختلف الراجح منها وسنوضحها في مواضعها إن شاء الله تعالى * (فرع) قد ذكرنا أنه لو بان امام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره فجمعة المأمومين صحيحة على الصحيح فعلى هذا ليس للامام اعادتها لأنه قد صحت جمعة فلا تصح أخرى بعدها (فان قلنا) بالضعيف أنها لا تصح لزم الامام والقوم أن يعيدوا الجمعة ولو بان الامام متطهرا والمأمومون كلهم محدثين وقلنا بالصحيح فصلاة الامام صحيحة ذكره صاحب البيان قال بخلاف ما لو كانوا عبيدا أو نساء لان ذلك سهل الوقوف عليه وكذا قال صاحب التتمة لو بان الامام وبعض القوم متطهرين وبعض القوم محدثين ولم يتم العدد الا بهم فان قلنا تكون الصلاة جماعة فلا إعادة على الامام والمتطهرين والا فعليهم الإعادة * (فرع) لو علم المأموم حدث الامام ثم لم يفارقه ثم صلي وراءه ناسيا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلاف لتفريطه * (فرع) لو كان على ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصلاة قال البغوي والمتولي وغيرهما هو كما لو بان محدثا ولم يفرقوا بين النجاسة الخفية وغيرها وقال امام الحرمين إن كانت نجاسة خفيفة فهو كمن بان محدثا وإن كانت ظاهرة ففيه احتمال لأنه من جنس ما يخفى وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرا مستترا بكفره وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في قوله ولا تجوز الصلاة خلف محدث ولا نجس ثم قال فان صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث *
(٢٥٩)