قالت " كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليؤمكم هذا " رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس قال " غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة " رواه أبو داود باسناد حسن (والجواب) عما احتجوا به أنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة * قال ابن المنذر أكثر العلماء يقولون يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة وهو قول ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وقال احمد أرجو أن يجزئه وقال أبو قتادة الصحابي لمن اغتسل للجنابة أعد غسلا للجمعة وقال بعض الظاهرية لا يجزئه (ومنها) لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم يجزئه على الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال الأوزاعي يجزئه (ومنها) لو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري واحمد واسحق وأبى ثور وقال مالك لا يجزئه الا عند الذهاب إلى الجمعة وكلهم يقولون لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة (ومنها) لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا وعند الجمهور وقال الأوزاعي يبطل ولو أحدث لم يبطل بالاجماع واختلفوا في استحباب إعادة الغسل فمذهبنا أنه لا يستحب وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي قال وبه أقول وحكى عن طاوس والزهري وقتادة ويحيي بن أبي كثير استحبابه (ومنها) المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له الغسل عندنا وفيه الوجه السابق قال ابن المنذر وممن تركه في السفر ابن عمر وعلقمة وعطاء وقال وروى عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر يوم الجمعة وعن طاوس ومجاهد مثله (ومنها) المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لها الغسل عندنا وبه قال مالك والجمهور وقال احمد لا تغتسل * دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل " وعلى مالك اشتراط الذهاب عقب الغسل (قوله) صلى الله عليه وسلم " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح " إلى آخر الحديث ولفظه ثم للتراخي وعلى احمد في المرأة حديث ابن عمر الذي رواه البيهقي بزيادته وهو صحيح سبق بيانه قريبا ولأنه ليس فيه تطيب ولا تزين *
(٥٣٦)