وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر ونقل العبدري في كتاب الجنائز عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة واحمد واسحق ان صلاة الجنازة منهي عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ولا تكره في الوقتين الآخرين ونقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الظاهري أنه أباح الصلاة لسبب وبلا سبب في جميع الأوقات والمشهور من مذهب داود منع الصلاة في هذه الأوقات سواء ما لها سبب وما لا سبب لها وهو رواية عن أحمد * واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بعموم الأحاديث الصحيحة في النهى * واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي ركعتين بعد العصر فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر انه أتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر " رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت " صلاتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر " رواه البخاري ومسلم وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال " شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه قال على بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما قال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله انا قد كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن صحيح: والجواب عن أحاديث النهي أنها عامة وهذه خاصة والخاص مقدم على العام سواء تقدم عليه أو تأخر فان قيل
(١٧٢)