فأتموا أكثر واحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث فهم أولي قال الشيخ أبو حامد والماوردي واتمام الشئ لا يكون الا بعد تقدم أوله وبقية آخره وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبى الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبى قلابة رضي الله عنهم قال أصحابنا ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم إلى الثالثة وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والبغوي وهو دليل ظاهر لنا لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة: قال أصحابنا فاما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين (أحدهما) أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ (والثاني) أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح لان هذا اصطلاح متأخر الفقهاء والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل قال الله تعالى (فإذا قضيتم مناسككم) (فإذا قضيت الصلاة) قال الشيخ أبو حامد والمراد وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الامام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان حضر وقد فرغ الامام من الصلاة فإن كان المسجد له امام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد انه قصد الكياد والافساد وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الامر فيه على الكياد وان حضر ولم يجد إلا من صلي استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري ان رجلا جاء وقد صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه ") *
(٢٢١)