* قال المصنف رحمه الله * (ويجوز للقائم ان يصلي خلف القاعد لان النبي صلى الله عليه وسلم " صلي جالسا والناس خلفه قيام " ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ إلى الركوع والسجود لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز للقادر عليه ان يأتم بالعاجز عنه كالقيام) * (الشرح) هذا الحديث في الصحيحين كما سنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وكانت هذه الصلاة صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد توفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين رواه البيهقي وقول الصنف ركن من أركان الصلاة احتراز من الشرط وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجس لكن يرد عليه اقتداء القارئ بالأمي فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركن عجز عنه فكان ينبغي أن يقول ركن فعلى ليحترز عنه قال الشافعي والأصحاب يجوز للقادر على القيام الصلاة وراء القاعد العاجز وللقاعد وراء المضطجع وللقادر على الركوع والسجود وراء المومئ بهما ولا يجوز للقادر على كل شئ من ذلك موافقة العاجز في ترك القيام أو القعود أو الركوع أو السجود ولا خلاف في شئ من هذا عندنا * (فرع) قال الشافعي والأصحاب يستحب للامام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلى بالجماعة قائما كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم لان فيه خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد ولان القائم أكمل وأقرب إلى اكمال هيئات الصلاة واعترض بعض الناس على الشافعي حيث قال يستحب له الاستخلاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أم قاعدا وأجاب الأصحاب بجوابين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين وكان الاستخلاف أكثر فدل على فضيلته وأم قاعدا في بعض الصلوات لبيان الجواز (الجواب الثاني) ان الصلاة خلفه قاعدا أفضل منها خلف غيره قائما بدرجات بخلاف غيره *
(٢٦٤)