يسجدون للسهو ثم يسلم بهم (والثاني) يسجدون لأنهم تابعون له فعلى هذا هل يعيدونه بعد تشهدهم قالوا فيه القولان ينبغي ان يقطع بأنهم لا يعيدونه * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كانت الصلاة مغربا صلي بإحدى الطائفتين ركعة وبالثانية ركعتين لما روى أن عليا رضي الله عنه صلي ليلة الهرير هكذا وقال في الأم الأفضل ان يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وهو الأصح لان ذلك أخف لأنه تتشهد كل طائفة تشهدين وعلى القول الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات فان قلنا بقوله في الاملاء فارقته الطائفة الأولى في القيام في الركعة الثانية لان ذلك موضع قيامها وان قلنا بقوله في الأم فارقته بعد التشهد لأنه موضع تشهدها وكيف ينتظر الامام الطائفة الثانية فيه قولان قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة وإذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام وقال في الأم ان انتظرهم قائما فحسن وان انتظرهم جالسا فجائز فجعل الانتظار قائما أفضل وهو الأصح لان القيام أفضل من القعود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة القاعد على + النصف من صلاة القائم ") * (الشرح) حديث " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم " رواه البخاري من رواية عمران ابن الحصين ورواه مسلم من رواية بن عمرو بن العاص وقد سبق بيانه في باب صلاة المريض وهو محمول على صلاة النفل مع القدرة على القيام كما سبق هناك وليلة الهرير - بفتح الهاء وكسر الراء - ليلة من ليالي صفين سميت بذلك لأنهم كان لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض وهذا المروى عن علي رضي الله عنه ذكره البيهقي بغير اسناد وأشار إلى ضعفه فقال ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلي المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير والله أعلم وقوله لان القيام أفضل من القعود هذا مجمع عليه وإنما اختلف العلماء في إطالة القيام والسجود أيهما أفضل ومذهبنا ان إطالة القيام أفضل وقد سبقت المسألة بدلائلها في أول باب صفة الصلاة وقوله لأنه تتشهد كل طائفة تشهدين هذا تفريع
(٤١٤)