(الشرح) إذا شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان (الصحيح) منهما انه لا شئ عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين والطريق الثاني حكاه الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عندهم هذا و (الثاني) يجب الاخذ باليقين فإن كان الفصل قريبا وجب البناء والا وجب الاستئناف (والثالث) ان قرب الفصل وجب البناء وإلا فلا شئ عليه وتوجيههما ظاهر ولو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحهما انه كالصلاة والثاني انه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء * قال المصنف رحمه الله * (وإن ترك فرضا ساهيا أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده لان الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه فان ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى خر ساجدا وقال أبو إسحاق يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس والمذهب الأول لان المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر فإنه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ومن أصحابنا من قال يخر ساجدا لان الجلوس يراد الفصل بين السجدتين وقد حصل الفصل
(١١٦)