قصر الامام لا تبطل صلاة المأموم لان المأموم لا يعتقد بطلان صلاة الامام الا إذا سلم من ركعتين فيقوم المأموم قبل سلام الامام بنية المفارقة أو عقب سلامه ويتم صلاته كما لو فسدت صلاة الامام بحدث وغيره هكذا ذكر الفرع الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب * (فرع) لو سافروا في البحر فركدت بهم الريح فأقاموا لانتظار هبوبها فهو كالإقامة لتنجيز حاجة وقد سبق بيانه فلو فارقوا ذلك الموضع ثم ادارتهم الريح وردتهم إليه فأقاموا فيه فهي إقامة جديدة تعتبر مدتها وحدها ولا تنضم إلى الأولى نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهو ظاهر * (فرع) قال الشافعي في الأم والأصحاب إذا خرج مسافرا إلى بلد تقصر إليه الصلاة ونوى انه إذا وصله أقام فيه يوما فان لقى فلانا أقام فيه أربعة أيام وإن لم يلقه رجع فله القصر إلى ذلك البلد فإن لم يلق فلانا فله القصر حتى يرجع وان لقيه لزمه الاتمام من حين لقيه عملا بنيته فلو نوى بعد أن لقيه في ذلك البلد أن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام أو دونها لم يجز له القصر حتى يفارق بنيان ذلك البلد نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لأنه صار مقيما فلا يصير مسافرا الا بالشروع في حقيقة السفر * (فرع) في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد: قد ذكرنا أن مذهبنا انه ان نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص وان نوى دون ذلك لم ينقطع وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبى ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني ان نوى إقامة خمسة عشر يوما مع الدخول أتم وان نوى أقل من ذلك قصر قال ابن المنذر وروى مثله عن ابن عمر قال وقال الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان نوى إقامة اثنى عشر يوما أتم وإلا فلا وقال ابن عباس وإسحاق بن راهويه ان نوى إقامة تسعة عشر يوما أتم وان
(٣٦٤)