فعل الممكن مرة عن الركوع ومرة عن السجود ولا يضر استواؤهما وإن قدر على زيادة على كمال الركوع وجب الاقتصار في الانحناء للركوع على قدر الكمال ليتميز عن السجود ويجب أن يقرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه قال الرافعي حتى قال أصحابنا لو قدر أن يسجد على صدعه أو عظم رأسه الذي فوق جبهته وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض لزمه ذلك وهذا الذي نقله الرافعي حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به هو والأصحاب قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لم يقصد الشافعي بذلك ان الصدغ محل السجود بل قصد أنه إذا سجد عليه كان أقرب إلى الأرض بجبهته من الايماء ولو سجد على مخدة ونحوها وحصلت صفة السجود بان نكس ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجزا عن الزيادة على ذلك أجزأه وعليه يحمل فعل أم سلمة رضي الله عنها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب والله أعلم * ( فرع) إذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض قال امام الحرمين تردد فيه شيخي ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين (أحدهما) يجوز له القعود لان هذا لا يسمي قياما ولأنه ليس معهودا (والثاني) يلزمه قال وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى القيام * قال المصنف رحمه الله * (قال في الأم وإن قدر أن يصلي قائما منفردا ويخفف القراءة وإذا صلي مع الجماعة صلي بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا لان القيام فرض والجماعة نفل فكان الانفراد أولي فان صلى مع الامام وقعد في بعضها صحت صلاته وإن كان بظهره علة لا تمنعه من القيام وتمنعه من
(٣١٢)