(الشرح) إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الاحرام فان ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق وحكي المصنف في التنبيه قولا أنه يبنى ما لم يقم من المجلس وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث
(١١٣)