الطائفة ثلاثة خطأ لان الطائفة في اللغة والشرع يطلق على واحد فأما اللغة فحكى ثعلب عن الفراء أنه قال مسموع من العرب أن الطائفة الواحد وأما الشرع فهو ان الشافعي احتج في قبول خبر الواحد بقول الله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فحمل الطائفة على الواحد وقال تعالي (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) والمراد واحد وأجاب أصحابنا بأجوبة (أحدها) وهو المشهور تسليم أن الطائفة يجوز اطلاقها على واحد وإنما أراد الشافعي ان الطائفة في صلاة الخوف يستحب أن لا تكون أقل من ثلاثة لقوله تعالي (وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) وقال تعالي في الطائفة الأخرى (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع وأقل الجمع ثلاثة وأما الطائفة في قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فإنما حملناه على الواحد للقرينة وهو حصول الانذار بالواحد كما حملناه هنا على الثلاثة بقرينة وهو ضمير الجمع (فان قيل) فقد قال الله تعالى في هذه الآية (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) فأعاد على الطائفة ضمائر الجمع ولم يلزم من ذلك كون الطائفة ثلاثة (فالجواب) أن الجمع هنا على عود الضمائر إلى الطوائف التي دل عليها قوله تعالي (من كل فرقة) قال أصحابنا وتكره صلاة الخوف إذا كانوا خمسة سوى الامام كما نص عليه الشافعي ولا تزول الكراهة حتى يكونوا ستة فإذا كانوا خمسة أو أقل صلي معهم جميع الصلاة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلوا لأنفسهم جماعة قال الماوردي وغيره فان خالف وصلي بهم صلاة الخوف وهم خمسة فأقل أساء وكره كراهة تنزيه وصحت صلاة الجميع * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شئ وفى المسلمين كثرة صلا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فيحرم بالطائفتين ويسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا سجد الصف الآخر لما روي جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا) * (الشرح) حديث جابر رواه مسلم وحديث ابن عباس رواه النسائي والبيهقي ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبى عياش - بالياء المثناة من تحت الشين المعجمة - الزرقي الصحابي الأنصاري واسمه
(٤٢٠)