ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الاحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وكان يخطب بالعربية (والثاني) فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولي (أحدهما) هذا (والثاني) مستحب ولا يشترط لان المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز ان يخطب بلسانه مدة التعلم وكذا إن تعلم واحد منهم التكبير بالعربية فان مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ويصلون الظهر أربعا ولا تنعقد لهم جمعة * (فرع) الترتيب بين أركان الخطبة مأمور به وهل هو واجب أو مستحب فيه وجهان (أحدهما) وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم ليس هو بشرط فله التقديم والتأخير ونقله الماوردي عن نص الشافعي (والثاني) أنه شرط فيجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء وبهذا قطع المتولي وقال البغوي وغيره من الخراسانيين يجب تقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوصية ولا ترتيب بين القراءة والدعاء ولا بينهما وبين غيرهما والصحيح الأول لان المقصود الوعظ وهو حاصل ولم يرد نص في اشتراط الترتيب والله أعلم * (فرع) لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو أحدث وشرطنا الطهارة فهل يبني عليها غيره فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع البغوي وصححه المتولي أن فيه قولين بناء على الاستخلاف في الصلاة (والثاني) القطع بالمنع حكاه المتولي وفرق بان في الاستخلاف يستخلف من كان شاركه في الصلاة ولا تتصور مشاركة غيره في الخطبة (فان قيل) هذا ضعيف لان المقصود في الصلاة إنما يشترط استخلاف من كان معه في الصلاة حيث يؤدى إلى اختلال ترتيب الصلاة وهذا المعنى مقصود هنا (فالجواب) بان المقصود في الخطبة أيضا الوعظ ولا يحصل ببناء كلام رجل على كلام غيره والأصح هنا منع البناء قال البغوي فان جوزنا البناء اشترط كون الثاني ممن سمع الماضي من الخطبة وإلا استأنفها والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في أقل ما يجزئ في الخطبة * قد ذكرنا أن أركانها عندنا خمسة وبه قال احمد وقال الأوزاعي واسحق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو يوسف ومحمد وداود الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة * وقال أبو حنيفة يكفيه أن يقول سبحان الله أو بسم الله أو الله أكبر أو نحو ذلك من الأذكار وقال ابن عبد الحكم المالكي إن هلل أو سبح أجزأه * (فرع) شروط الخطبة سبعة وقت الظهر وتقديمها على الصلاة والقيام والقعود بينهما وطهارة
(٥٢٢)