فيلزمه أن يأتي بركعة بعد سلام الامام ولا تخفى صورة التقدم بركنين من قياس ما سبق في التخلف ومثل المصنف وغيره من العراقيين ذلك بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد الامام أن يركع رفع هو فلما أراد الامام أن يرفع سجد: قال الرافعي وهذا يخالف ذلك القياس قال فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص هذا بالتقديم لان المخالفة فيه أفحش وإن سبق بركن مقصود بان ركع قبل الامام ورفع والامام في القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعا في الاعتدال فوجهان (أحدهما) تبطل صلاته قاله الصيدلاني وجماعة قالوا فان سبق بركن غير مقصود فان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين بان رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام بعد في السجدة الأولى فوجهان: والوجه الثاني من الأصل أن التقدم بركن لا يبطل كالتخلف به وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم وهو الصحيح المنصوص هذا كله في التقدم في الأفعال: وأما السبق بالأقوال فإن كان بتكبيرة الاحرام فقد ذكرنا حكمه في أول الفصل: وان فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الامام فيها ثلاثة أوجه (الصحيح) لا يضر بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة (والثاني) تبطل به الصلاة (والثالث) لا تبطل لكن لا تجزئ بل يجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * وان سها الامام في صلاته فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم لما روى أنس قال " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة " وإن كان في ذكر غيره جهر به المأموم ليسمعه فيقوله وإن سها في فعل سبح به ليعلمه فإن لم يقع للامام أنه سها لم يعمل بقول المأموم لان من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان أنه حكم به وهو لا يذكره وأما المأموم فينظر فيه فإن كان سهو الامام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقوم أو يقوم وفرضه أن يقعد لم يتابعه لأنه إنما يلزمه متابعته في أفعال الصلاة وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته لان المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل بسنة فان نسي الامام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم لأنه يأتي به وقد سقط عنه فرض المتابعة وإن نسيا جميعا التشهد الأول ونهضا للقيام وذكر الامام قبل أن يستتم
(٢٣٨)