لم يترخص بل صار بالنية مقيما وسواء زمن الرجوع وزمن الحصول في البلد في الحالتين فحيث ترخص بترخص فيهما وحيث لا يجوز لا يجوز فيهما هذا كله إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن مسافة القصر فإن كانت فهو مسافر فيترخص بلا خلاف * (فرع) لو خرجوا من البلد وأقاموا في موضع بنية انتظار رفقتهم على أنهم ان خرجوا ساروا كلهم والا رجعوا وتركوا السفر لم يجز لهم القصر لأنهم لم يجزوا بالسفر وهذه صورة المسألة التي نقلها المصنف عن نصه في البويطي فاما إذا قال ننتظره يومين وثلاثة فإن لم يخرجوا سرنا فلهم القصر لأنهم جزموا بالسفر * (فرع) في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخص: قال أصحابنا يحصل ذلك بثلاثة أمور (الأول) العود إلى الوطن قال أصحابنا وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه فبمجرد وصوله تنقطع الرخص قال أصحابنا وفى معني الوطن الوصول إلى الموضع الذي سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخص فلو لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغوي وغيره (أصحهما) لا ينقطع ترخصه بل يترخص فيه لان حكم السفر مستمر حتى يقطعه بإقامة أو نية وبهذا قطع البندنيجي وآخرون وهو مقتضي كلام الباقين وصححه البغوي والرافعي (والثاني) ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها فيه قولان مشهوران (أصحهما) لا ينتهى بل له الترخص فيها لأنه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب ولو مر في سفره بوطنه بان خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير إقامة فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لأنه في وطنه فكيف يكون مسافرا (والثاني) وبه قال الصيدلاني وغيره فيه القولان كبلد أهله وعشيرته فعلى أحدهما
(٣٥٠)