ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) قال يعلي بن أمية قلت لعمر رضي الله عنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم وقد أمن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا لصدقته " ولا يجوز القصر الا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لاجماع الأمة ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر * (الشرح) حديث يعلى رواه مسلم وفيه التصريح بجواز القصر من غير خوف وفيه جواز قول تصدق الله علينا وقد كرهه بعض السلف والصواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه وقد ذكرته واضحا في آخر كتاب الأذكار وقوله تعالى (إذا ضربتم في الأرض) الضرب في الأرض هو السفر: أما حكم المسألة فيجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر وهذا كله مجمع عليه وإذا قصر الرباعيات ردهن إلى ركعتين سواء كان خوف أم لا وقال ابن عباس الواجب في الخوف ركعة وحكى هذا عن الحسن البصري والجمهور على الأول وتأولوا الحديث الثالث في صحيح مسلم عن ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على أن المراد ركعة مع الامام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها ويجوز القصر في سفر الماء في السفينة لأنه سفر داخل في نص القرآن والسنة وسواء فيه من ركب مرة أو مرات والملاح الذي معه أهله وماله ويديم السير في البحر والمكاري وغيرهم فكلهم لهم القصر إذا بلغ سفرهم مسافة لو قدرت في البر بلغت ثمانية وأربعين ميلا هاشمية لكن الأفضل لهم الاتمام نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود وغيرهم الا ان أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال الحسن ابن صالح وأحمد بن حنبل لا يجوز للملاح القصر لأنه مقيم في أهله وماله: دليلنا انه مسافر وما قالوه ينتقض بالذي يديم كراء الإبل وغيرها والسير في البر فان له القصر * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز القصر الا في مسيرة يومين وهو أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ فذلك ستة عشر فرسخا لما روى عن ابن عمر وابن عباس " كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك " وسأل عطاء ابن عباس " أأقصر إلى عرفة فقال لا فقال إلى منى فقال لا لكن إلى جدة وعسفان والطائف " قال مالك بين مكة والطائف وجدة وعسفان أربعة برد ولان في هذا القدر تتكرر مشقة الشد والترحال وفيما دونه لا تتكرر قال الشافعي وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام وإنما استحب ذلك ليخرج من الخلاف لان أبا حنيفة لا يبيح القصر الا في ثلاثة أيام) *
(٣٢٢)