الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله " رواه مسلم * * قال المصنف رحمه الله * (فان تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول عن الامام نظرت فإن كان لا حائل بينهما وكان الصلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الامام صحت الصلاة لان كل موضع من المسجد موضع الجماعة وإن كان في غير المسجد فإن كان بينه وبين الامام أو بينه وبين آخر صف مع الامام مسافة بعيدة لم تصح صلاته فإن كانت مسافة قريبة صحت صلاته وقدر الشافعي رحمه الله القريب بثلاثمائة ذراع والبعيد ما زاد على ذلك لان ذلك قريب في العادة وما زاد بعيد وهل هو تقريب أو تحديد فيه وجهان (أحدهما) انه تحديد فلو زاد على ذلك ذراع لم يجزه (والثاني) أنه تقريب فان زاد ثلاثة أذرع جاز وإن كان بينهما حائل نظرت فإن كانت الصلاة في المسجد بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه أو في بيت منه لم يضر وإن كان في غير المسجد نظرت فإن كان الحائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته لما روى عن عائشة رضي الله عنها " أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الامام فقالت لا تصلين بصلاة الامام فإنكن دونه في حجاب " وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لان بينهما حائلا يمنع الاستطراق فأشبه الحائط (والثاني) يجوز لأنه يشاهدهم فهو كما لو كان معهم وإن كان بين الإمام والمأموم نهر ففيه وجهان قال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز لأن الماء يمنع الاستطراق فهو كالحائط والمذهب انه يجوز لأن الماء لم يخلق للحائل وإنما خلق للمنفعة فلا يمنع الائتمام كالنار) * (الشرح) للامام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال (أحدها) أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الامام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أو أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه اجماع المسلمين وهذا الذي ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه فإن كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتي في الحال
(٣٠٢)