(العاشرة) لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله * (باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها) (هي خمسة اثنان نهي عنهما لأجل الفعل وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أناس أعجبهم إلى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس " وثلاثة نهى عنها لأجل الوقت وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب " وهل يكره التنفل لمن صلي ركعتي الفجر فيه وجهان أحدهما يكره لما روي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
(١٦٤)