لا ينتظره لعدم الحاجة إليه لان الانتظار ممكن في الركوع والتشهد ولا يفوت بغيرهما مقصود والثاني في الانتظار الخلاف كالركوع حكاه امام الحرمين وآخرون والثالث لا ينتظر في غير القيام وفى القيام الخلاف فان قلنا ينتظر فشرطه ما سبق والا ففي بطلان الصلاة الخلاف السابق فهذا ملخص حكم المذهب في المسألة وهي طويلة مشعبة والمختصر منها ان الصحيح استحباب الانتظار في الركوع والتشهد الأخير وكراهته في غيرهما وانه إذا قلنا يكره فطول لا تبطل * (فرع) لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قول آخرون تكثر بهم الجماعة أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور أو نحو ذلك فهو مكروه باتفاق أصحابنا وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان قالوا وسواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة
(٢٣١)