(ولا تجب على خائف على نفسه أو ماله لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض " ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به ثيابه لأنه يتأذى بالقصد ولا تجب على من له مريض يخاف ضياعه لان حق المسلم آكد من فرض الجمعة ولا يجب على من له قريب أو صهر أو ذوود يخاف موته لما روى " انه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك الجمعة ومضى إليه " وذلك لما بينهما من القرابة فإنه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الألم أكثر مما يلحقه من مرض أو اخذ مال) * (الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة وحديث الاستصراخ على سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه في الباب الثاني في فضل من شهد بدرا وقوله فإنه ابن عمه يعنى مجازا فإنه سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل وقوله استصرخ هو من الصراخ وهو الصوت يقال صرخ يصرخ - بضم الراء - في المضارع وقوله ذوود هو - بضم الواو - أي صديق وقوله يخاف ضياعة بفتح الضاد * اما الأحكام فقال أصحابنا كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة الا الريح في الليل لعدم تصوره وفي الوجل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين (الصحيح) عنهم وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين انه عذر في الجمعة والجماعة (والثاني) ليس بعذر فيهما (والثالث) هو عذر في الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي عن حكاية أبى المكارم صاحب العدة قال وبه أفتي أئمة طبرستان وهذا غريب ضعيف وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس " أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة يوم ردغ أي طين وزلق لا تقل حي على الصلاة قل الصلاة في الرحال وكأنهم أنكروا ذلك فقال فعل هذا من هو خير منى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة عزيمة وأنى كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين والدحض وفى رواية قال ذلك في يوم مطر وهذه الرواية لا تقدح في الاحتجاج به لأنه ليس فيه أن المطر كان موجودا فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين والله أعلم * فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب ويدخل في هذا الصور التي ذكرها المصنف وغيرها مما سبق بيانه في باب صلاة الجماعة ولو قال المصنف
(٤٨٩)