ومغايظته بالصلاة وذكر صاحب الشامل أن المذهب أنه لا يحكم باسلامه ثم حكي قول أبى الطيب ثم قال وهذا لم أره لغيره واتفق المتأخرون الذين حكوا قول القاضي أبى الطيب على أنه ضعيف وأن المذهب أنه لا يحكم باسلامه كما نص عليه الشافعي والمتقدمون وهذا النص الذي حكاه صاحب التتمة غريب ضعيف: قال أصحابنا وصورة المسلة إذا صلى ولم يسمع منه الشهادتان فان سمعتا منه في التشهد أو غيره فوجهان مشهوران (الصحيح) وبه قطع الأكثرون أنه يحكم باسلامه (والثاني) لا يحكم حتى يأتي بالشهادتين باستدعاء غيره أو بأن يقول أريد الاسلام ثم يأتي بهما ويجرى الوجهان فيما لو أتى بالشهادتين في الأذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكيا والصحيح الحكم باسلامه وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب الأذان وممن حكي الوجهين أبو علي بن أبي هريرة والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ والمتولي والشيخ نصر والشاشي وخلائق غيرهم وكلهم ذكروهما في هذا الموضع وذكرهما جماعة أيضا في باب الأذان ومقصودي بهذا أن بعض كبار المتأخرين المصنفين نقلهما عن صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق: قال الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب رحمهم الله وإذا صلي الكافر بالمسلمين عزر لإفساده صلاتهم وتداعيه واستهزائه وأما قول المصنف لا يحكم باسلامه كما لو صام رمضان وزكي المال فمراده الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال يحكم باسلامه إذا صلي في جماعة أو في مسجد فألزمه أصحابنا الصوم والزكاة وحكي الخراسانيون وجها لأصحابنا أنه إذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم باسلامه بلا شهادة وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا أيجحده يصير الكافر مسلما باقراره به والصحيح المشهور لا يصير والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في صلاة الكافر: قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه لا يحكم باسلامه بمجرد الصلاة وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود وقال أبو حنيفة ان صلى في المسجد في جماعة أو منفردا أو خارج المسجد في جماعة أو حج وطاف أو تجرد للاحرام ولبى ووقف بعرفة صار مسلما وقال احمد إن صلي منفردا أو خارج المسجد حكم باسلامه * واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالي (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) وبقوله صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري من رواية أنس وبحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا
(٢٥٢)