وبعدها فاء أي تميل والمراد بالسجدتين ركعتا سنة الفجر وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله عنهم وهو جهني في كنيته سبعة أقوال أحدها أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية وتوفى بها سنة ثمان وخمسين * اما حكم المسألة فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل ومعناه انه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر واما الأوقات الثلاثة فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان هكذا قال المصنف والجمهور أن أوقات الكراهة خمسة وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحال الاستواء وهو يشمل الخمسة والعبارة الأولى أجود لان من لم يصل الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح وكذا من لم يصل العصر
(١٦٦)