ظاهرة فان أخر لم يدركها (والثاني (يدركها ما لم يشرع الامام في الفاتحة فقط (والثالث) بان يدرك الركوع في الركعة الأولى (والرابع) بان يدرك شيئا من القيام (والخامس) ان شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع وان منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث والرابع هما فيمن لم يحضر أحرام الامام فاما من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة وان أدرك الركعة والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وانس واحمد وأبو ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء وعن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وهما تابعيان وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا إذا خاف فوت تكبيرة الاحرام أسرع دليلنا الحديث السابق * قال المصنف رحمه الله * (فان حضر والامام لم يحضر فإن كان للمسجد امام راتب قريب فالمستحب ان ينفذ إليه ليحضر لان في تفويت الجماعة عليه افتياتا عليه وافسادا للقلوب وان خشي فوات أول الوقت لم ينتظر لان النبي صلى الله عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بنى عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فلم ينكر عليهم ") * (الشرح) حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي قال الشافعي والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر امام فإن لم يكن للمسجد امام راتب قدموا واحدا وصلي بهم وإن كان له امام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم وإن كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فان عرفوا من حسن خلقه أن لا يتأذى بتقدم غيره ولا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم للحديث المذكور ولحفظ أول الوقت والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الامام وان خافوا أذاه أو فتنة انتظروه فان طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب * (فرع) قال الشافعي والأصحاب وان حضر الامام وبعض المأمومين صلي بهم الامام ولا ينتظر اجتماع الباقين لان الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة أفضل من فعلها آخر الوقت في جماعة كثيرة * (فرع) لو جرت عادة الامام بتأخير الصلاة عن أول الوقت وفعلها في أثنائه أو أو آخره فهل
(٢٠٧)