صلى الله عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة " فالمختار انه لا يكره لهذين الحديثين وضعف الأول قال الخطابي في معالم السنن إنما قال " أجد ريح الأصنام " لأنها كانت تتخذ من الشبه قال وأما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه قال وقيل لأنه زي بعض الكفار وهم أهل النار (الثانية عشرة) قال الشافعي في الأم لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ الا للأدب وانه من زي النساء لا للتحريم ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد الا من جهة السرف والخيلاء هذا نصه وكذا نقله الأصحاب واتفقوا على أنه لا يحرم (الثالثة عشرة) يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر صرح به صاحب الإبانة وآخرون ولا خلاف فيه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا " وفى رواية ليخفهما جميعا " رواه البخاري ومسلم وفى رواية " إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها (الرابعة عشرة) يكره أن يلبس النعل والخف ونحوهما قائما لحديث جابر قال " نهى رسول الله صلى الله
(٤٦٦)