(باب ما يكره لبسه وما لا يكره) * قال المصنف رحمه الله تعالى * (يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما لما روي حذيفة قال " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ") * (الشرح) حديث حذيفة رواه البخاري ومسلم إلى قوله " هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وإلي قوله " وان نجلس عليه " فإنه في البخاري دون مسلم والديباج - بكسر الدال وفتحها - لغتان مشهورتان الكسر أفصح وهو عجمي معرب وجمعه دبابيج ودبابج وقوله وأن نجلس عليه - بفتح النون - * اما حكم المسألة فيحرم على الرجل استعمال الدبياج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه استعماله ولا خلاف في شئ من هذا الا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجال الجلوس عليه وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ لهذا الحديث الصحيح هذا مذهبنا فاما اللبس فمجمع عليه واما ما سواه فجوزه أبو حنيفة ووافقنا على تحريمه مالك واحمد ومحمد وداود وغيرهم دليلنا حديث حذيفة ولان سبب تحريم اللبس موجود في الباقي ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى هذا حكم الذكور البالغين : فاما الصبي فهل يجوز للولي الباسه الحرير فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره (أحدها) يحرم على الولي الباسه وتمكينه منه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير " حرام على ذكور أمتي " وللحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما اخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ " أي القها وهو - بفتح الكاف - ويقال باسكان الخاء وبكسرها مع التنوين
(٤٣٥)