(فرع) في مذاهبهم في حضور العجوز التي لا تشتهي المسجد للصلاة: قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يكره ذلك في شئ من الصلاة قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء * وقال أبو حنيفة يكره الا في الفجر والعشاء والعيد دليلنا عموم الأحاديث الصحيحة في النهى عن منعهن المساجد * * قال المصنف رحمه الله * (ولا تصح الجماعة حتى ينوى المأموم الجماعة لأنه يريد أن يتبع غيره فلا بد من نية الاتباع فان رأى رجلين يصليان على الانفراد فنوى الائتمام بهما لم تصح صلاته لأنه لا يمكنه ان يقتدى بهما في وقت واحد وان نوى الاقتداء بأحدهما بغير عينه لم تصح صلاته لأنه إذا لم يعين لا يمكنه الاقتداء وإن كان أحدهما يصلي بالآخر فنوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته لأنه تابع لغيره فلا يجوز ان يتبعه غيره وان صلي رجلان فنوى كل واحد منهما انه هو الامام لم تبطل صلاته لان كل واحد منهما يصلي لنفسه وان نوى كل واحد منهما انه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته لان كل واحد منهما إئتم بمن ليس بامام) * (الشرح) اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة الجماعة ان ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الاحرام كسائر ما ينويه فإن لم ينو في الابتداء وأحرم منفردا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فان تابع الامام في أفعاله من غير
(٢٠٠)