هكذا صرح به الشيخ أبو حامد وغيره وهو مقتضى كلام الباقين وشذ عنهم صاحب الحاوي فقال الأقوال إذا كان جاهلا وان علم لم تصح قطعا والمذهب ما قدمناه ولو حضر رجلان كل واحد يحفظ نصف الفاتحة فقط فان اتفقا في نصف معين جاز الاقتداء وان حفظ أحدهما النصف الأول والاخر الآخر فأيهما صلي خلف صاحبه فهو قارئ خلف أمي وهذا يفهم مما قدمته لكن أفردته بالذكر كما أفرده الأصحاب وليتنبه له ولو صلي من لا يحفظ الفاتحة لكنه يحفظ سبع آيات غيرها خلف من لا يحفظ قرآنا بل يصلي بالأذكار فهو صلاة قارئ خلف أمي خرجه أبو علي وغيره ولو اقتدى ارت بألثغ فهو قارئ خلف أمي لأنه يحسن شيئا لا يحسنه والله أعلم * (فرع) إذا صلى القارئ خلف أمي بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الامام وكذا المأمومون الأميون كما قدمناه: هذا مذهبنا ومذهب احمد * وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاة الإمام والمأموم والقارئ والأمي لأنه أمكنه الصلاة خلف قارئ فبطلت صلاته لترك قراءة قدر عليها: واحتج أصحابنا بأنه اقتدى بمن لا يجوز اقتداؤه فلم تبطل صلاة الامام بسبب اقتداء المأموم كما لو صلت امرأة برجال قال أصحابنا وإنما قلنا بسبب اقتداء المأموم لئلا يوردوا ما إذا صلت المرأة الجمعة برجال فان فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وهذه المسألة من تعليقه (أرجحهما) تبطل صلاتها (والثاني) تنعقد ظهرا وبه قطع الشيخ أبو حامد في هذا الموضع من تعليقه فعلى هذا لا يصلح الايراد (وان قلنا) تبطل فما بطلت لبطلان صلاة المأموم بل لعدم شرط الجمعة وهو امامة رجل قال أصحابنا ولان الأصول المقررة متفقة على أن الفساد لا يتعدى من صلاة الامام إلى المأموم (والجواب) عما قالوه لا نسلم انه أمكنه القراءة لان عندنا تجب القراءة على المأموم ولأنه ينتقض بالأخرس إذا أم ناطقا فإنه أمكنه ان يصلى خلفه وصلاته صحيحة وينتقض بالأمي إذا أمكنه ان يصلي خلف قارئ فصلي منفردا صحت بالاتفاق والله أعلم * (فرع) إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله كانت كراهة تنزيه وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به وإن كان لحنا بغير المعنى كضم التاء من أنعمت أو كسرها أو يبطله بأن يقول (الصراط المستقين) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم فان قصر وضاق الوقت لزمه ان يصلي ويقضى
(٢٦٨)