لأنه فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة وقيل لأنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وكراهة وضع اليد على خاصرته متفق عليها سواء كان المصلي رجلا أو امرأة * قال المصنف رحمه الله * (ويكره أن يكف شعره وثوبه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أراب ونهي أن يكف شعره وثوبه ") * (الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والاراب الأعضاء وهذا الحكم متفق عليه وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمرا وكمه أو نحوه أو ورأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا مكروه باتفاق العلماء وهي كراهة تنزيه فلو صلي كذلك فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحة واحتج لصحتها أبو جعفر محمد بن جريج الطبري باجماع العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهبنا ومذهب الجمهور أن النهى لكل من صلي كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبلها لمعنى آخر وصلي على حاله بغير ضرورة وقال مالك النهى مختص بمن فعل ذلك للصلاة والأول الذي يقتضيه اطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وفى صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ولراسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إنما مثل هذا مثل الذي يصلى وهو مكتوف " قال العلماء والحكمة في النهى عنه ان الشعر يسجد معه ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويكره أن يمسح الحصي في الصلاة لما روى معيقيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى ") * (الشرح) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود بلفظه باسناد على شرط البخاري ومسلم
(٩٨)