أو نائم أو غافل قصده سبع أو حية أو ظالم يريد قتله وما أشبه ذلك ولم يمكنه إنذاره الا بالكلام وجب الكلام بلا خلاف وهل تبطل صلاته فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما وهما مشهوران أصحهما عند المصنف والقاضي أبى الطيب والمتولي لا تبطل وهو قول أبي إسحاق المروزي وأصحهما عند الرافعي تبطل * قال المصنف رحمه الله * (وان كلمه انسان وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه انه في الصلاة أو سهى الامام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان رجلا ان يسبح وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا نابكم شئ في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء " فإذا فعل ذلك للاعلام لم تبطل صلاته لأنه مأمور به فان صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة لأنه ترك سنة) * (الشرح) حديث سهل رواه البخاري ومسلم وقد سبق بيان حال سعد في آخر استقبال القبلة قال أصحابنا متى ناب المصلي شئ بان احتاج إلى تنبيه امامه على سهو أو استأذن عليه أحد أو رأى أعمي يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوها أو أراد اعلام غيره بأمر فالسنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة في كل هذه الأمثلة فلو صفق الرجل وسبحت هي فقد خالفنا السنة ولا تبطل صلاتهما وصفة التسبيح سبحان الله أو نحو هذا اللفظ ويجهر به جهرا يسمعه المقصود وصفة التصفيق أن تضرب بظهر كفها اليمني بطن كفها اليسرى أو عكسه وقيل تضرب أكثر أصابعها اليمني على ظهر أصابعها اليسرى وقيل تضرب إصبعين على ظهر الكف والجميع متقارب والأول أصح وأشهر قال أصحابنا ولا تضرب بطن كف على بطن كف فان فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته (1) وممن صرح ببطلان صلاتها إذا فعلته على وجه اللعب القاضي أبو الطيب فان جهلت تحريمه لم تبطل قال الشيخ أبو حامد وغيره التسبيح والتصفيق سنتان إن كان التنبيه قربة وإن كان مباحا فمباحان.
(فرع) في مذاهب العلماء في ذلك: ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة إذا نابهما شئ وبه قال احمد وداود والجمهور * وقال مالك تسبح المرأة أيضا ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلي بذلك شيئا من مصلحة الصلاة * * قال المصنف رحمه الله *