(فرع) لو بان الامام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف على المأموم لأنه لا يخفى فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة اسلام وحالة ردة واقتدى به ولم يدر في أي حالة كان فلا إعادة عليه لكن يستحب نص عليه في الأم واتفقوا عليه ولو صلوا خلف من يجهلون اسلامه فلا إعادة نص عليه في الأم وكذا لو شكوا أمسلم هو أم كافر أجزأتهم صلاتهم لان اقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على اسلامه ولم يقع خلافه ولو صلي خلف من أسلم فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو قال كنت أسلمت ثم ارتددت فلا إعادة أيضا لان قوله مردود صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب ولو صلوا خلف من علموه كافرا ولم يعلموا اسلامه فبان بعد الفراغ أنه كان مسلما قبل الصلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق نص عليه في الأم قال لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى يعلموا اسلامه * (فرع) في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل المأموم حدثه: قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني وحكي عن علي أيضا وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه أنه يلزمه الإعادة وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وقال مالك ان تعمد الامام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه وإن كان ساهيا فلا وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء انه إن كان الامام جنبا لزم المأموم الإعادة وإن كان محدثا أعاد ان علم بذلك في الوقت فإن لم يعلم الا بعد الوقت فلا إعادة واحتج لمن قال بالإعادة بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم " انه صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا " وعن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " انه صلي بالقوم وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا " قالوا وقياسا على ما إذا بان كافرا أو امرأة أو صلي وراءه عالما بحدثه ولان صلاته مرتبطة به بدليل انه إذا سها الامام نوجب على المأموم سجود السهو كما نوجبه على الامام واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فان أصابوا فلكم وان أخطوا فلكم وعليهم " رواه البخاري وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه " ان رسول الله صلي
(٢٦٠)