إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم وفى وجه ثالث حكاه صاحب الحاوي عن القفال الشاشي إنما تباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم والصحيح الأول صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث دليلنا حديث جبير والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم على وجهين (أحدهما) كراهة تنزيه وبه قطع جماعة تصريحا منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة (والثاني) وهو الأصح كراهة تحريم لثبوت لأحاديث في النهى وأصل النهي للتحريم وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الاقناع وصاحب الذخائر وغيرهما (الثانية) لو
(١٨٠)