المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الامام إذا عاد إلى السجود لان سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ولو لم يسلم المأموم فعاد الامام ليسجد فان عاد بعد أن سجد المأموم للسهو لم يتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود وان عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يسلم والثاني تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته ولو سبق الامام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر أتم المأموم صلاته وسجد تفريعا على الصحيح المنصوص ولو سها المأموم ثم سبق الامام حدث لم يسجد المأموم لان الامام حمله وان قام الامام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الامام إلى حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو لأنه توجه عليه السهو قبل مفارقته وان نواها قبله فلا سجود لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود عليه ولو كان الامام حنفيا وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه المأموم بل يسجد قبل السلام ولا ينتظر سجود الامام بعده لأنه فارقه بسلامه والله أعلم * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا ان الامام إذا سها وسجد للسهو لزم المأموم السجود معه قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة الا ابن سيرين فقال لا يسجد معه هكذا حكاه الشيخ أبو حامد عن ابن سيرين وقال القاضي أبو الطيب إذا أدرك المأموم بعض صلاة الامام ثم سها الامام فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود قال وبهذا قال كافة العلماء الا ابن سيرين فقال لا يسجد لأنه ليس موضع سجود المأموم دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الامام ليؤتم به " الخ * (فرع) إذا سها الامام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا ان المأموم يسجد وبه قال
(١٤٦)