أو التشهد وفيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) وصححه الغزالي وقطع به البغوي يشتغل بما فاته ويجرى على ترتيب نفسه فيقوم ويقرأ ويركع لان الاشتغال بالفائت على هذا القول أولى من المتابعة (وأصحهما) عند المصنف وجمهور الأصحاب وبه قطع كثيرون من العراقيين وغيرهم يلزمه متابعة الامام فيما هو فيه فإذا سلم الامام اشتغل بتدارك ما عليه لأن هذه الركعة لم يدرك منها قدرا يحسب له فلزمه متابعة الامام كمسبوق أدرك الامام ساجدا فعلى هذا لو كان الامام عند فراغ المزحوم من السجود قد هوى للسجود فتابعه فقد والى بين أربع سجدات وهل يحسب لاتمام الركعة الأولى السجدتان الأوليان أم الأخريان فيه وجهان بناء على القولين السابقين هل المحسوب الركوع الأول أم الثاني (أصحهما) الأوليان فان قلنا الأوليان فهي ركعة في قدوة حكمية وإن قلنا الأخريان فهي ركعة ملفقة وفى إدراك الجمعة بالحكمية والملفقة الوجهان السابقان (أصحهما) الادراك (الحال الثاني) للامام أن يكون راكعا بعد فهل يجب عليه متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق أم يشتغل بترتيب نفسه فيقرأ ويأتي بالباقي فيه الوجهان السابقان في أول المسألة تفريعا على القول
(٥٧٠)