فاتوا منه ما استطعتم " ولاثر عمر ولأنه متمكن منه ثم قال الجمهور إنما يسجد على الظهر ونحوه إذا أمكنه رعاية هيئة السجود بأن يكون على موضع مرتفع فإن لم يكن فالمأتي به ليس بسجود فلا يجوز فعله وفيه وجه ضعيف أنه لا يضر هنا ارتفاع رأسه وخروجه عن هيئة الساجد للعذر حكاه الرافعي وغيره والمذهب الأول فإذا أمكنه السجود على ظهر ونحوه فلم يسجد فهو متخلف بلا عذر هذا هو الصحيح وبه قطع المتولي والبغوي وفيه وجه انه متخلف بعذر حكاه الرافعي وإن لم يتمكن من السجود على الأرض ولا على ظهر ولا غيره فأراد الخروج من متابعة الامام لهذا العذر ويتمها ظهرا ففي صحتها القولان فيمن صلي الظهر قبل فوات الجمعة قال امام الحرمين ويظهر منعه من الانفراد لان الجمعة واجبة فالخروج منها مع توقع ادراكها لا وجه له أما إذا عجز عن السجود على الأرض والظهر ودام على المتابعة فماذا يصنع فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه ينتظر التمكن وبهذا قطع المصنف والأكثرون قال القاضي أبو الطيب والأصحاب يستحب للامام أن يطول القراءة ليلحقه منتظر السجود (والثاني) يومئ بالسجود أكثر ما يمكنه كالمريض (والثالث) يتخير بينهما فإذا قلنا بالصحيح فله حالان (أحدهما) ان يتمكن من السجود قبل ركوع الامام في الثانية فيسجد عند تمكنه فإذا فرغ من
(٥٦٤)