يستأنفها أم يبنى على هذه الركعة فيه الطريقان السابقان (أصحهما) يبنى (والثاني) على قولين وهكذا يفعل لو وجده قد سلم هذا كله إذا قلنا متابع الامام أما إذا قلنا لا يتابعه بل يسجد ويراعي ترتيب نفسه فله حالان (أحدهما) أن يخالف ما أمرناه فيركع مع الامام فان تعمده بطلت صلاته ويلزمه الاحرام بالجمعة ان أمكنه إدارك الامام في الركوع وإن كان ناسيا أو جاهلا يعتقد أن واجبه الركوع مع الامام لم تبطل صلاته ويكون ركوعه هذا لغوا فإذا سجد معه بعد هذا الركوع فوجهان (أحدهما) لا يحسب هذا السجود لأنه يعتقد وجوبه لمتابعة الامام وهو مخطئ في ذلك (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور يحسب لأنه سجود في موضعه ولا يضر جهله بجهة وجوبه كما لو نسي سجدة من ركعة فإنها تحسب له من الركعة التي بعدها وإن كان نيته فعلها للركعة الثانية فعلى هذا يحصل له ركعة ملفقة وفى ادراك الجمعة بها الوجهان السابقان أصحهما الادراك (الحال الثاني) أن يمتثل ما أمرناه فيسجد ويحصل له ركعة في قدوة حكمية وفى الادراك بها الوجهان السابقان (أصحهما) الادراك فإذا فرغ من السجود فللامام حالان (أحدهما) أن يكون فارغا من الركوع بأن يكون في السجود
(٥٦٩)