سجوده فللامام أربعة أحوال (أحدها) أن يكون بعد في القيام فيفتتح المزحوم القراءة فان أتمها قبل ركوع الامام ركع معه وجرى على متابعته وحصلت له الجمعة فيسلم معه ولا يضره هذا التخلف لأنه معذور وان ركع الامام قبل اتمامها فهل له حكم المسبوق فيه وجهان وقد بينا حكم المسبوق في باب صلاة الجماعة (أصحهما) عند الجمهور له حكمه فيقطع القراءة ويركع مع الامام لأنه معذور في التخلف فأشبه المسبوق وممن صحح هذا الشيخ أبو حامد والماوري والمحاملي وابن الصباغ والشاشي وآخرون (والثاني) يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه عذر نادر بخلاف المسبوق وصححه البغوي وصاحب العدة وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما فإذا قلنا يقرأ لم يقطع القدوة بل يقرأ ويتبع الامام جهده فيركع ويجرى على ترتيب صلاة نفسه قاصدا لحوق الامام ويكون مدركا للركعتين على حكم الجماعة ولا يضره التخلف بأركان ويكون حكم القدوة جاريا عليه فيلحقه سهو الامام ويحمل الامام سهوه وقال صاحب الشامل إذا قلنا يقرأ فإنما يلزمه أن يقرأ إذا لم يخف فوت الركوع فان خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على القولين فيمن أدركه راكعا وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيف وخلاف قول الجمهور (الحال الثاني) للامام أن يكون راكعا فوجهان (أصحهما) عند الجمهور يترك القراءة ويركع معه لأنه لم يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق (والثاني) يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى وراء الامام وهو متخلف بعذر (الحال الثالث) أن يكون فارغا من الركوع ولم يسلم بعد فان قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الامام فيما هو فيه ولا يحسب له بل يلزمه بعد سلام الامام ركعة ثانية وان قلنا ليس كالمسبوق اشتغل بترتيب صلاة نفسه وقيل يتعين متابعة الامام وجها واحدا لكثرة ما فاته (الحال الرابع) للامام أن يكون متحللا من صلاته فلا يكون مدركا للجمعة لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الامام ولو رفع رأسه من السجود ثم سلم الامام عقبه كان مدركا للجمعة فيأتي بركعة أخرى قال امام الحرمين وإذا جوزنا له التخلف وأمرناه بالجريان على ترتيب نفسه فالوجه ان يقتصر على الفرائض فعساه يدرك ويحتمل ان يجوز له فعل السنن مقتصرا على الوسط منها (الحال الثاني) للمأموم أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الامام في الثانية وفيه قولان مشهوران (أصحهما) وهو نصه في الأم والمختصر واحد قوليه في الاملاء يلزمه متابعة الامام فيركع معه صححه البغوي والرافعي وآخرون وهو اختيار
(٥٦٥)