(الشرح) قال أصحابنا إذا خرج الامام من الصلاة بحدث تعمده أو نسيه أو سبقه أو برعاف أو سبب آخر أو بلا سبب فإن كان في غير الجمعة ففي جواز الاستخلاف قولان (أظهرهما) وهو الجديد جوازه والقديم والاملاء منعه وقد سبق بيان ذلك بتفريعه وما يتعلق به في باب صلاة الجماعة وأما الاستخلاف في صلاة الجمعة ففيه القولان (أظهرهما) الجواز فإن لم نجوزه نظرت فإن كان حدثه بعد الخطبة وقبل الاحرام بالصلاة لم يجز الاستخلاف لان الخطبتين كالركعتين فكما لا يجوز الاستخلاف في أثناء الصلاة لا يجوز بينها وبين الخطبة لكن ينصبون من يستأنف الخطبتين ثم يصلى بهم الجمعة وإن كان في الصلاة ففيما يفعلون قولان في القديم (الصحيح) إنه إن كان حدثه في الركعة الأولى أتم القوم صلاتهم ظهرا وإن كان في الركعة الثانية أتمها جمعة كل من أدرك معه ركعة فرادى لان الجمعة تدرك بركعة لا بدونها (والثاني) يتمونها جمعة في الحالين وفي المسألة وجه ضعيف أنهم يتمونها ظهرا في الحالين هكذا ذكر المصنف والأصحاب الخلاف في أنهم يتمونها جمعة أم ظهرا وكان ينبغي إذا قلنا لا يتمونها جمعة أن يستأنفوا جمعة ان اتسع الوقت هذا كله إذا منعنا الاستخلاف فان جوزناه
(٥٧٨)