ادراك ناقص فهو كالتلفيق في الركعة وان سلم الامام قبل أن يسجد المأموم السجدتين لم يكن مدركا للجمعة قولا واحدا وهل يستأنف الاحرام أو يبنى على ما ذكرناه من الطريقين فان خالف ما قلناه وتبعه في الركوع فإن كان معتقدا ان فرضه الاشتغال بالسجود بطلت صلاته لأنه ركع في موضع السجود عامدا وان اعتقد ان فرضه المتابعة لم تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة من جنسها جاهلا ويحتسب بهذا السجود ويحصل له ركعة ملفقة وهل يصير مدركا للجمعة على الوجهين وان زحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم في الثانية وقضي ما عليه وأدركه قائما أو راكعا فتابعه فلما سجد في الثانية زحم عن السجود فزال الزحام وسجد ورفع رأسه وأدرك الامام في التشهد فقد أدرك الركعتين بعضهما فعلا وبعضهما حكما وهل يكون مدركا للجمعة على الوجهين وان ركع مع الامام الركعة الأولى ثم سها حتى صلى الامام هذه الركعة وحصل في الركوع في الثانية قال القاضي أبو حامد يجب أن يكون على قولين كالزحام ومن أصحابنا من قال يتبعه قولا واحدا لأنه مفرط في السهو فلم يعذر في الانفراد عن الامام وفى الزحام غير مفرط فعذر في الانفراد عن الامام) *
(٥٦٢)