فان تابعه فركع معه فالتفريع كما سبق فيما إذا لم يسجد وإن لم يركع معه أو كان الامام قد فرغ من الركوع نظر ان راعى ترتيب نفسه بان قام بعد السجدتين وقرأ وركع وسجد فالذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يعتد له بشئ مما اتي به فإذا سلم الامام سجد سجدتين لتمام الركعة ولا يكون مدركا للجمعة لان التفريع على قول وجوب المتابعة بكل حال فكما لا يحسب له السجود والامام راكع لكون فرضه المتابعة لا يحسب والامام في ركن بعد الركوع وقال الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي إذا فعل هذا الذي ذكرناه تمت له منهما ركعة لكنها ناقصة من وجهين (أحدهما) التلفيق فان ركوعها من الأولى وسجودها من الثانية وفى إدراك الجمعة بالملفقة الوجهان السابقان (أصحهما) الادراك والنقص الثاني كونها ركعة حكمية لأنه لم يتابع الامام في معظمها متابعة حسية بل حكمية وفى ادراك الجمعة بالركعة الحكمية وجهان كالملفقة أصحهما الادراك وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكمية فان السجود في حال قيام الامام في قدوة حكمية ولا خلاف أن الجمعة تدرك به وإنما الخلاف فيما إذا كان معظم الركعة في قدوة حكمية هذا كله إذا فرغ من السجدتين اللتين لم يعتد بهما وجرى على ترتيب نفسه فاما إذا فرغ منهما والامام ساجد يتابعه في سجدتيه هذا وظيفته في هذه الحالة على هذا القول فيحسبان له ويكون الحاصل ركعة ملفقة بلا خلاف وإن وجد الامام في التشهد وافقه فإذا سلم سجد سجدتين وتمت له ركعة ولا جمعة له لأنه لم يتم له ركعة في حال صلاة الامام وصار فرضه الظهر وهل
(٥٦٨)