فيلزمها الظهر والعصر فان قدمت العصر الثانية على الظهر الثالثة كان الغسل لها وتوضأت للظهر وان قدمت الظهر على العصر كان الغسل لها وتوضأت للعصر فإذا غربت الشمس صلت المغرب بغسل صلاة واحدة لأنه ليس لها الا وقت واحد فإذا دخل وقت العشاء صلتها في أول الوقت بالوضوء ثم أعادتها في آخره وتعيد معها المغرب وتغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى فإذا طلع الفجر صلت الصبح في أول الوقت بوضوء ثم اعادتها في آخره بغسل فتصير مصلية للظهر ثلاث مرات مرة في أول الوقت بالوضوء ومرة ثانية في آخره بالغسل وثالثة في آخر وقت العصر بغسل لها وللعصر وتصير مصلية للعصر مرتين مرة في أول وقتها بوضوء وثانية في آخره بغسل وتصير مصلية للمغرب مرتين مرة في وقتها بالغسل ومرة في آخر وقت العشاء بالغسل لها وتصير مصلية للعشاء مرتين مرة بالوضوء في أول وقتها ومرة في آخره بالغسل وكذا الصبح فتبرأ بيقين هذا كلام صاحب الحاوي: واما طريقة جمهور العراقيين فظاهرة لا تحتاج إلى تفريع بل تصلي ابدا ولا قضاء واما طريقة أبي زيد المروزي ومتابعيه فقال القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون تصلى على هذه الطريقة الصلوات الخمس مرتين بستة اغسل وأربع وضوءات فتصلي الظهر في وقتها بغسل ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم تتوضأ بعد المغرب وتقضي الظهر ثم تتوضأ وتقضى العصر ثم تصلى العشاء في وقتها بغسل ثم الصبح في وقتها بغسل ثم تتوضأ وتقضى المغرب ثم تتوضأ وتقضي العشاء ثم تقضي الصبح بعد طلوع الشمس بغسل هذا كلامهم وبسطه امام الحرمين وأوضحه بادلته وزاد فيه وأتقنه ثم لخص طريقته واختصرها الرافعي فقال إذا قلنا بهذه الطريقة تغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ثم إذا طلعت الشمس اغتسلت مرة أخرى وصلتها لاحتمال أن الحيض صادف المرة الأولى وانقطع بعدها فلزمتها وبالمرتين تبرأ من الصبح قطعا ولا يشترط المبادرة بالمرة الثانية بعد طلوع الشمس بل متي صلتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما من أول وقت الصبح أجزأها لان الحيض ان انقطع في وقت الصبح لم يعد إلى الخمسة عشر قال امام الحرمين ولا يشترط تأخير جميع الصلاة الثانية عن الوقت بل لو وقع بعضها في آخر الوقت جاز بشرط أن يكون دون تكبيرة إذا قلنا تجب الصلاة بادراك تكبيرة أو دون ركعة لأنه ان انقطع قبل المرة الثانية أجزأها الثانية وان انقطع في أثنائها فلا شئ عليها قال الرافعي انكارا على امام الحرمين ينبغي أن ينظر إلى أول زمن الغسل مع الجزء الواقع من الصلاة في الوقت لاحتمال الانقطاع في أثناء الغسل ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون ذلك دون تكبيرة ويبعد أن يكون دون ركعة هذا حكم الصبح واما العصر
(٤٤٥)