فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المتحيرة فنقول: حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه المتحيرة لا تعلم شيئا من أمرها إلا أنه مضى لها حيض وطهر ويدخل في شكلها انها هل هي مبتدأة أم ذات عادة وأنها إن كانت معتادة فلا تعرف عادتها وحكم هذه حكم الأولي للاحتياط لأنها أشد تحيرا ثم النوبة مأخوذة من الزمان الذي مضي بين ابتداء الدم إلى رؤية الدم المتصل وقد تعلم قدر نوبتها وان جهلت قدر الحيض والطهر منها بان شكت في قدرها علمنا على أكثر ما يبلغ شكها إليه فان ذكرت حدا فقالت أشك في نوبتي الا أني أقطع بأنها لا تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتها فان أطلقت الشك من غير حد فأضعف أحوالها أن تكون نوبتها من بلوغها تسع سنين إلى رؤية الدم المتصل فيكون جميع ذلك نوبة فان شكت في قدر ذلك جعلته أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج أيضا إلى معرفة الزمن الذي بين أول الدم المتصل والطلاق وهذان الوقتان قد تعلمهما وقد تجهلهما وقد تعلم أحدهما وتجهل الآخر فان شكت هل هي مبتدأة أم معتادة قابلت بين الزمان الذي اعتبرنا به نوبتها وبين ثلاثين يوما التي هي نوبة المبتدأة فإن كان ذلك الزمان أكثر جعلته نوبتها على أنها معتادة وإن كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على أنها مبتدأة وإن كان الزمان ثلاثين يوما استوى الأمران ومن هذا يظهر اغفال من قال عدتها ثلاثة أشهر لأنه يجوز ان يعلم أن عدتها قل من ذلك أو لا يعلم قدر النوبة إلا أن الزمان الذي من رؤيتها دم الابتداء إلى دم الاتصال دون ثلاثين وعلمت أنها معتادة فإذا علم أثر النوبة عملنا على أنه مضى من الزمان بين رؤية الدم المتصل والطلاق ما هو أغلظ في تطويل العدة على أغلظ المذاهب وذلك أن يكون آخر طلاقه قبل آخر الطهر بجزء على قول من قال به فيقع الطلاق في ذلك الجزء على مذهب من قال يقع عقيب لفظه ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب من قال أول العدة عقب وقوع الطلاق فيحتاج إلى ثلاثة أقراء يخرج من ثلاث نوب وهي ثلاثة أمثال الزمان الأول الذي اعتبرناه في استخراج النوبة ثم يوم وليلة بعد النوب على مذهب من قال يحتاج إلى اليوم والليلة فحصل ثلاث نوب ويوم وليلة وجزء ولو أنه عصي بجماعها وطلقها ولم يعلم متي جامعها جعل جماعه كأنه وقع آخره في أول جزء من الطهر فلم يعتد
(٤٤١)