قطع المصنف والقفال والقاضيان أبو الطيب وحسين والفوراني وأبو علي السنجي في شرح التلخيص وامام الحرمين وصاحب الأمالي والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدة والشاشي وخلائق والطريق الثاني ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم الرازي وابن الصباغ والجرجاني في التحرير والشيخ نصر والصحيح طريقة المصنف وموافقيه في طرد القولين وبها قال الجمهور وأما قول صاحب البيان في مشكلات المهذب ان أكثر الأصحاب قالوا ترد إلى يوم وليلة قولا واحدا فغير مقبول والمشاهد خلافه كما ذكرناه ورأيناه قال أصحابنا وا أرددناها إلى مرد المبتدأة اما يوم وليلة وأما ست أو سبع فابتداء دورها من أول كل هلال حتى لو أفاقت مجنونة متحيرة في أثناء الشهر الهلال حكم بطهرها بقي الشهر وابتداء حيضها من أول الشهر المستقبل هكذا قاله الجمهور وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب العدد في مختصر المزني فإنه قال ولو ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوما وليلة واستقبلها بها الحيض من أول هلال يأتي عليها فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها واختلف أصحابنا في علة تخصيصه بأول الهلال مع أنه تحكم لا يقتضيه طبع ولإعادة فقال جماعة منهم الغالب ان أول الحيض يبتدئ مع أول الهلال قال المتولي لان أول الهلال تهيج الدماء وأنكر المحققون هذا وقالوا هذه مكابرة للحس واحتج له امام الحرمين بان المواقيت الشرعية هي بالأهلة وهذا قريب وقال الغزالي لان الهلال مبادئ أحكام الشرع وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول في أنه انكار للحس فان الزكاة والعدد والديات والجزى والكفارات وغيرها إنما تبتدئ من حين الشروع سواء وافق الهلال أو خالفه قال امام الحرمين وهذا القول وهو رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة من أول الهلال قول ضعيف مزيف لا أصل له: هذا قول الجمهور تفريعا على هذا القول الضعيف وحكى المحاملي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج وجها أنه
(٤٣٥)